اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 161
للمزوجة، فعلى هذا لو أذن لم يحرم[1]. و هذا كلّه من باب تغيير خلق اللّٰه.
و روي ان
السنن الحنيفية عشر: خمس في الرأس: المضمضة و الاستنشاق، و السواك، و فرق الشعر، و
قص الشارب. و خمس في البدن: قصّ الأظفار، و حلق العانة و الإبطين، و الختان، و
الاستنجاء[2].
و يتأكد
السواك عند الوضوء، و الصلاة، و السحر، و قراءة القرآن، و تغيّر النكهة و لو كان
صائما جميع النهار. و يكره على الخلاء، و ان يترك زيادة على ثلاثة أيام.
و عن الصادق
(عليه السلام): «فيه اثنتا عشر فائدة: هو من السنّة، و مطهرة للفم، و مجلاة للنظر[3]، و يرضي
الرحمن، و يبيّض الأسنان، و يذهب بالحفر[4]، و يشدّ اللثة، و يشهّي
الطعام، و يذهب بالبلغم، و يزيد في الحفظ، و يضاعف الحسنات، و تفرح به الملائكة»[5].
و يستحب
الاكتحال بالإثمد عند النوم وترا وترا، تأسيا بالنبي (صلّى اللّٰه عليه و
آله)[6]. و عن الصادق (عليه السلام): «انه أربع في اليمين و ثلاث
في اليسار»[7].
و يستحب: فراهة
الدابة، و حسن وجه المملوك، و إظهار النعمة.
[1]
كذا في النسخ الثلاث، و لا يخفى أن ما ذكره من الوجه للحرمة، و انه لا حرمة من
الاذن، يتناسب مع الواصلة و المستوصلة و ليس مع النامصة و المنتمصة.
قال الصدوق
بعد نقل الرواية: قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، و المنتمصة
التي يفعل بها ذلك .. و الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و
المستوصلة التي يفعل ذلك بها.